Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
الحال والاستقبال فمن اعتبر الحال قال: معناه تحت شحرة ذات ثمر ومن اعتر الحالين وهو الأصح قال: سواء كانت مثمرة أو غير مثمرة1).
فروع القاعدة
امن فروعها: حرمة التغوط تحت الأشجار المثمرة ولو لم يكن فيها ثمر حين التغوط حملا لاسم الفاعل على الاستقبال.
وومنها: حرمة تنجيس النهر الجاري ولو لم يجر الماء فيه بعد بأن بجس مكان النهر حملا لاسم الفاعل على الاستقبال.
ومنها: إذا قال للحربي أسلم فقال أنا مسلم حقن دمه فإن قلنا إن اسم الفاعل اهنا لحال فيكون قد دخل في الإسلام وإن قلنا إنه للاستقبال فهو وعد منه بأنه
وف يسلم ولما كان اسم الفاعل يصلح للحال، والاستقبال أورث ذلك شبهة في
ومنها: إذا قيل لقاطع الطريق تبه قبل القدرة عليك فقال: أنا تائب، حقن ادمه لأن تائب اسم فاعل يصلح للحال والاستقبال.
9
اهذه القاعدة ذكرقها بحلة الأحكام العدلية بلفظ "الإشارة المعهودة من الأخرس
كالبيان من صاحب اللسان31 ونص عليها الحطاب في مواهب الجليل عن ابن
احقن دم الحربي إذ ربما قص بقوله أنا مسلم الحال فيحرم قتله 1 - المرجع نفسه.
2 - كتاب المصنف 43/41؛ ودرر الحكام شرح بحلة الأحكام لعلي حيدر 62/1 و63؛ ومواهب الجليل الحطاب 315/2؛ ومنهج الطالبين 239/14 و5 306/1.
3 - درر الحكام 62/1 و63.
Неизвестная страница