251

Мудзаккира Усуль аль-Фикх на Раудат ан-Назир - Дар аль-Улюм валь-Хукм

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Издатель

مكتبة العلوم والحكم

Издание

الخامسة

Год публикации

٢٠٠١ م

Место издания

المدينة المنورة

بيع الغرر وكل شاهد مثلا، زاعمين أن الحجة في المحكي لا في الحكاية. والمحكي غير عام، والمؤلف يجزم باقتضائه العموم وهو الذي اختاره ابن الحاجب، والفهري، والقرافي، وغير واحد.
قلت: واقتضاؤه العموم هو الحق لأن الصحابي عدل عارف فلا يروي مال يدل على العموم الا وهو جازم بالعموم. والحق جواز نقل الحديث بالمعنى، وعدالة الصحابي تنتفي احتمال منافاة حكايته لما حكى كما هو ظاهر.
وقد حققه القرافي بإيضاح وتبع في المراقي الأكثر القائلين بعدم العموم في هذه المسألة فقال عاطفًا على ما لا يعم على الصحيح عنده:
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(فصل)
وما ورد من خطاب مضاف إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد الخ ...
حاصله: أن العبيد داخلون في الخطابات العامة نحو: «يا أيها الناس اتقوا ربكم» الآية. وقوله: «وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون» وقوله تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس» لأنهم من جملة الناس والمؤمنين والأمة، ومن جملة المكلفين.

1 / 253