بلوغ التابعي رتبة الاجتهاد فلا عبرة بقوله لانه مسبوق بالإجماع.
(فصل)
ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور وقال ابن جرير الطبري وأبو بكر الراوي لا عبرة بمخالفة الواحد أو الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الإجماع وقد أومأ إليه أحمد ﵀ وحجه الجمهور أن العبرة بقول علماء جميع الأمة لان العصمة انما هي للكل لا البعض وحجة الآخر اعتبار الأكثر والغاء الأقل.
قال في المراقي:
والك واجب وقبل لا يضر ... لاثنان دون من عليهما
(فصل)
واجماع أهل المدينة ليس بحجة وقال ما لك هو حجة أما حجة الجمهور على أنه غير حجة فواضحة لانهم بعض الأمة والمعتبر إجماع الأمة كلها.
وأما حجة ما لك فالتحقيق أنها ناهضة أيضًا لان الصحيح عنه أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان.
أحدهما أن يكون فيمالا مجال للرأي فيه. الثاني أن يكون من الصحابة التابعين لا غير ذلك لان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع فألحق بهم مالك التابعين م أهل المدينة فيما فيه اجتهاد لتعلمهم ذلك عن الصحابة.
أما
1 / 182
مقدمة
حقيقة الحكم وأقسامه
تقسيم الواجب: معين، مبهم، موسع، مضيق
تأخير الواجب الموسع
ما لا يتم الواجب إلا به
(تنبيه)
ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه
الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة فى الركوع والسجود