Мудзаккира Фикх
مذكرة فقه
Редактор
صلاح الدين محمود السعيد
Издатель
دار الغد الجديد
Издание
الأولى
Год публикации
1328 AH
Место издания
مصر
Ваши недавние поиски появятся здесь
Мудзаккира Фикх
Мухаммад ибн Салих аль-Усейминمذكرة فقه
Редактор
صلاح الدين محمود السعيد
Издатель
دار الغد الجديد
Издание
الأولى
Год публикации
1328 AH
Место издания
مصر
أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾. [البقرة: ٣٦].
وفي الركعة الثانية قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤].
إذا فات وقت الصلاة الراتبة القبلية، وذلك إذا دخل المأموم والإمام يصلي فلا يصليها لقوله ﷺ: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة))(١) فعلى الإنسان أن يقضيها بعد الصلاة وبعد الراتبة البعدية التي بعد الصلاة إذا كان بعدها راتبة كصلاة الظهر لوجود قبلها راتبة وبعدها راتبة.
***
(١) صحيح: رواه مسلم (٧١٠) والترمذي (٤٢١) والنسائي (٨٦٥، ٨٦٦) وأبو داود (١٢٦٦) وابن ماجه (١١٥١) وأحمد (٨٤٠٩، ٩٥٦٣، ١٠٣٢٠، ١٠٤٩٣) والدارمي (١٤٤٨، ١٤٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
178