402

Путь искателя к прославленному дому: о ритуалах по школе Имама Ахмада ибн Ханбаля

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

صالح بن غانم السدلان

Издатель

دار بلنسية

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

الرياض

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы

الفطرة [٩٦٩] فيعطي كل مسكين مداً إن كان براً [٩٧٠]، وإلا فمدين [٩٧١] أو الصوم عن طعام كل مسكين يوماً [٩٧٢] ويكمل المنكسر [٩٧٣]


[٩٦٩] الفُطْرَةُ والفِطْرَةُ: صدقة الفطر. والفطرة: مقدار ما يؤخذ من الشيء، والمراد أنه يُقَوَّم الصيدُ بمثله في محل التلف أو قرب محل التلف بدراهم يشترى بها طعاماً يجزئ في فطره والمجزئ: مد من البر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير، والأفضل أن يخرج مما يأكل متحرياً العدل لحصول المقصود ولا يتصدق بالدراهم لأنها ليست من جنس ما ذكر (١).

[٩٧٠] وهو المنصوص عليه (٢).

[٩٧١] أي: وإن لم يكن الطعام براً فمدين لكل مسكين من مساكين الحرم من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط أو غيرها.

[٩٧٢] إن لم يجد الطعام، لقوله تعالى: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾. والعطف هنا بأو يقتضي التخيير (٣).

[٩٧٣] ويكمل المنكسر: هكذا هو في المخطوطة ولم أقف على هذه العبارة لا في أصلي هذا المخطوط ولا في غيرهما وإنما يعبرون بقولهم ((وإن بقي دون طعام مسكين صام عنه يوماً كاملاً)) أي: إن بقي من الطعام ما لا يعدل صيام يوم بأن كان دون طعام مسكين صام يوماً كاملاً لأن الصوم

(١) «المطلع» ١٣٧، «القاموس المحيط» جـ٢ / ١١٠، «حاشية ابن قاسم على الروض المربع» هامش ٥ ص ٤٨ ج ٤.

(٢) «الفروع» لابن مفلح جـ ٣ / ٤٣١.

(٣) المائدة الآية ٩٥، «كشاف القناع» جـ ٢ / ٤٥٢.

402