397

Путь искателя к прославленному дому: о ритуалах по школе Имама Ахмада ибн Ханбаля

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

صالح بن غانم السدلان

Издатель

دار بلنسية

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

الرياض

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы

والفدية قسمان [٩٥٠] قسم على التخيير [٩٥١] وقسم على


- ولم يرد التحديد في موضع دون موضع فحيثما فعل أجزأه. ولقوله ﷺ لكعب بن عجرة: «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شاة»، فخيَّر النبي ﷺ كعباً في الفدية، وسواء حلق أو قلم لمرض أو عذر أو شدة حر ونحوه. وسواء تعمد ذلك أو كان ناسياً أو مخطئاً أو جاهلاً أو مكرهاً باتفاق العلماء، ولأن الله أوجب الفدية على من حلق رأسه للأذى. معذور وفي ذلك تنبيه على وجوبها على غير المعذور، ولأنه ارتفاق بما حل للمقيمين وحرم على المحرمين وذلك لا يجوز(١).

[٩٥٠] التحقيق أن الفدية على ثلاثة أقسام والبعض يعبر عنها بأضرب.

[٩٥١] أي فالقسم الأول: فدية التخيير مع العسر واليسر في أي مكان شاء. وهي نوعان:

١ - فدية الأذى: كأن لبس لعذر أو تطيب أو غطى رأسه أو غطت المرأة وجهها أو أزال أكثر من شعرتين أو قلم أكثر من ظفرين أو أمنى بنظرة أو باشر بغير إنزال مني، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾.

ولما روى كعب بن عجرة قال: «كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله ...»، سبق تخريجه(٢). =

(١) ((أحكام القرآن)) للقرطبي جـ٢/ ٣٨٥، ٣٨٦، ((الروض المربع بحاشية ابن قاسم)) جـ ٤/ ٤٨، ((النسيان وأثره في الأحكام الشرعية)) ص ١٦١، انظر: ص ٣٣٤ هامش ٧٨٢، ص ٣٣٥ هامش ٧٨٣ من هذا الكتاب.

(٢) ص ٣٣٤ هامش ٧٨٢.

397