381

Путь искателя к прославленному дому: о ритуалах по школе Имама Ахмада ибн Ханбаля

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

صالح بن غانم السدلان

Издатель

دار بلنسية

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

الرياض

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы

وعليه شاة[٩٠٦] ولا فدية على مكرهة ونفقة حج قضائها عليه [٩٠٧] لأنه


[٩٠٦] الشاة: تطلق على الذكر والأنثى من الغنم. والجمع شاة وشياة(١).

أي وعليه شاة فدية، لفعله المحظور في الإحرام، وهذا هو الصحيح من المذهب وسواء كان مفرداً أو قارناً أو متمتعاً، لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: "ينحران جزوراً بينهما وليس عليه الحج من قابل"(٢).

ولأنه عبادة لها تحللان فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها كما بعد التسليمة الأولى في الصلاة وبهذا فارق ما قبل التحلل الأول(٣).

قلت: حاصله أن الوطء بعد التحلل الأول يترتب عليه ثلاثة أمور:

  1. لا يفسد النسك.

  2. يلزمه شاة لفعله المحظور في الإحرام.

  3. يفسد الإحرام.

وعليه فيذهب إلى التنعيم أو غيره فيحرم منه ليجمع بين الحل والحرم.

[٩٠٧] وذلك لعدم وجود السبب منها وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد بن حنبل.

(١) ((المصباح المنير)) جـ ٣٨٩/١.

(٢) رواه مالك في ((الموطأ)) ٣٨٤/١، ولا يعرف لابن عباس مخالف من الصحابة، ((تنوير الحوالك شرح موطأ مالك)) جـ٣٤٤/١، ((كشاف القناع)) جـ ٤٤٦/٢. وانظر: ((شرح السنة)) ٢٨٢/٧ للحافظ البغوي.

(٣) ((الشرح الكبير)) جـ ١٦٧/١، و((المبدع)) جـ ٤٧٦/١، جـ١٦٥/٣.

381