136

Путь искателя к прославленному дому: о ритуалах по школе Имама Ахмада ибн Ханбаля

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

صالح بن غانم السدلان

Издатель

دار بلنسية

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

الرياض

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

فوراً[٢٧٨] ولو نفلاً[٢٧٩] إن كان مكلفين وإلا فبعد التكليف وبعد حجة الإسلام[٢٨٠] على الفور[٢٨١] حيث لا عذر في التأخير [٢٨٢] ويسن لمن


وإن كان الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني لم يفسد (١).

[٢٧٨] أي في العام الذي يليه على الفور.

[٢٧٩] أي ولو كان الحج نفلاً فإن قضاءه يكون واجباً بالدخول فيه من غير فرق بين الفرض والنفل.

[٢٨٠] أي يقضي غير المكلف بعد تكليفه وبعد حجة الإسلام ما أفسده فوراً، لأن الحج الأصلي يجب على الفور فهذا أولى لأنه تعيّن عليه بالدخول فيه(٢).

ولم يفسد حجه وعليه شاة لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزوراً بينهما وليس عليه الحج من قابل ولأن الوطء بعد التحلل الأول خفيف الجناية، حيث أنه قد انتهى من معظم أعمال الحج فحكمه حكم وطء دون فرج بلا إنزال(٣).

[٢٨١] الفور: مصدر فار يفور فوراناً وفوراً، والفور هو الحالة التي لا بطء فيها، تقول مثلاً: رجع من فوره أي حالاً دون أن يستقر.

[٢٨٢] ومع وجود العذر يجوز له التأخير كمرض وعدم استطاعة. ونحوهما=

(١) ((المغني)) جـ٣ / ٣٣٤.

(٢) ((حاشية ابن قاسم)) جـ ٣٦٠/٤.

(٣) ((تنوير الحوالك شرح موطأ مالك)) للسيوطي جـ ٣٤٤/١، ((كشاف القناع)) جـ٤٤٦/٢.

136