648Минах Шафиятالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدМансур аль-Бухути - 1051 AHمنصور البهوتي - 1051 AHРедакторأ. د. عبد الله بن محمد المُطلَقИздательدار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مМесто изданияالمملكة العربية السعوديةЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسباللعان: مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن (١) نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا. وقال القاضي سمي بذلك، لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبًا فتحصل (٢) اللعنة عليه وهي الطرد والإبعاد.والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النور: ٦ - ٩] الآيات (٣).وأصل القذف: رمي الشيء (٤) بقوة ثم استعمل في الرمي بالزنا (٥) ونحوه من المكروهات.والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور ٤]والنسب: القرابة والجمع أنساب.(١) في أحتى يلعن.(٢) في د، س فيحصل.(٣) في النجديات، ط الآية.(٤) في أ، جـ الشيمة.(٥) في النجديات، ط بالرمي في الزنا.2 / 649КопироватьПоделитьсяСпросить AI