647Минах Шафиятالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدМансур аль-Бухути - 1051 AHمنصور البهوتي - 1051 AHРедакторأ. د. عبد الله بن محمد المُطلَقИздательدار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مМесто изданияالمملكة العربية السعوديةЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوأما الحج فهو عبادة العمر وجميعه وقت لها فمتى قدر عليه في جزء من (١) وقته وجب بخلاف مسألتنا.ويبطل ما ذكروه بالعبد إذا عتق فإنه لا يلزمه الانتقال إلى العتق مع ما ذكروه (٢).(١) في أ، جـ، هـ، ط في.(٢) بل قد نص أحمد في رواية الأثرم أنه لا يجزئه العتق لو أعتق قال أحمد: إذا عتق لا يجزئه إلا الصوم واختار هذا الخرقي. انظر المغني ٨/ ٦١٥ - ٦١٨.2 / 648КопироватьПоделитьсяСпросить AI