93Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوقال الثلاثة: مستلقيًا على ظهره ورجلاه إلى القبلة ١.وقال الشافعي: إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيًا ويومئ إلى الركوع والسجود ٢.وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه الفرض ٣.*والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش غرقا أو دوران رأس ٤.وقال أبو حنيفة: /٥ لا يجب ٦.*ووضع اليمين على الشمال في قراءة الفاتحة سنة عند الثلاثة ٧.وقال مالك: السنة أن ير سلهما ٨.وقال الأوزاعي: يُخيّر ٩.١ الاختيار (١/٧٦)، القوانين الفقهية (٤٣) .وهذا هو أصح الروايتين عن أحمد، وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٢٠٥-١٠٦) .٢ المهذب (١/١٠١)، فتح العزيز (٣/٢٩١) .٣ تحفة الفقهاء (١/١٨٩)، تبيين الحقائق (١/٢٠١) .٤ المدونة (١/١٢٣)، مغني المحتاج (١/١٥٣)، الإفصاح (١/١٣١)، شرح المنتهى (١/٢٧٣) .٥ نهاية لـ (٢٦) من الأصل.٦ المبسوط (٢/٢) .٧ ملتقى الأبحر (١/٧٢)، أسنى المطالب (١/١٤٥)، المقنع (١/١٤١) .٨ هذا قول أصحابه، أما هو فعنه ثلاث روايات:الأولى: لا بأس بوضع اليمنى على اليسرى في الفريضة والنافلة.الثانية: أنه لا بأس به في النافلة ويكره في الفريضة.الثالثة: أن ذلك مستحسن فيهما.وانظر: المنتقى (١/٢٨١)، الشرح الصغير (١/١١٩)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٠)، شرح منح الجليل (١/١٥٨) .٩ قول الأوزاعي في:حلية العلماء (٢/٨٢)، المجموع (٣/٣١٢) .1 / 104КопироватьПоделитьсяСпросить AI