79Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы*واختلفوا في المستحاضة:فقال أبو حنيفة: تُرَد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا فلا اعتبار بالتمييز ١.وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم تُميّز فلا حيض أصلا، وتصلي أبدا لكنها تمكث في الشهر الأول أكثر الحيض٢.وقال الشافعي: ترد إلى العادة والتمييز إن وجدا، فإن وجد ٣ أحدهما عمل به وإلا فكالمبتدأة ٤.*ولا يجوز وطء المستحاضة في الفرج عند أحمد إلا إن خافت العنت ٥.*وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس/ ٦ ما يحرم بالحيض ٧.واختلفوا في أكثره:فقال أبو حنيفة ٨ وأحمد ٩: أربعون يوما.١ الاختيار (١/٢٨، ٣٠)، مجمع الأنهر (١/٥٥) .٢ التفريع (١/٢٠٨)، بلغة السالك (١/٧٩) .٣ في الأصل: (وجدا) .٤ التنبيه (٢٢)، نهاية المحتاج (١/٣٤٥-٣٤٦) .٥ هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية: إباحة وطئها مطلقا من غير شرط، ويباح عند الثلاثة وطؤها مطلقا.وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/٨٤)، المغني (١/٣٣٩)، تحفة الفقهاء (١/٣٤)، المدونة (١/٥٠) الأم (١/٨٠) .٦ نهاية لـ (٢١) من الأصل.٧ مراتب الإجماع (٢٤)، بدائع الصنائع (١/٤٤)، المقدمات (١/١٣٥)، كفاية الأخيار (١/٤٨)، عمدة الفقه (١٢) .٨ اللباب (١/٤٨) .٩ هذا هو المذهب عن أحمد، وعنه رواية ثانية: أنه ستون يوما. الإنصاف (١/٣٨٣) .1 / 90КопироватьПоделитьсяСпросить AI