68Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы*وإذا كان في الخف خرق ولو يسيرًا لم يجز المسح عليه عند الشافعي ١ وأحمد٢.وقال مالك: يجوز ما لم يفحش الخرق٣، وهو قول للشافعي ٤.وقال داود: يجوز المسح على الخف المتخرق بكل حال ٥.وقال الثوري: يجوز ما دام يمكن المشي عليه ٦.وقال الأوزاعي: يجوز المسح على الخف وباقي الرجل ٧.وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع من مقدم القدم لم يجز المسح عليه وإلا جاز ٨.١ للشافعي قولان قال في الجديد: إن ظهر من الرجل شيء لم يجز المسح عليه، وقال في القديم: إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه جاز المسح.وانظر: حلية العلماء (١/١٣٣)، المهذب (١/٢١) .٢ الهداية لأبي الخطاب (١/١٥)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥) .٣ التفريع (١/١٩٩)، أسهل المدارك (١/١١٩) .٤ انظر: حلية العلماء، والمهذب. الصفحات السابقة.٥ قوله في: المحلى (٢/١٠٠) .٦ قول الثوري في: مصنف عبد الرزاق (١/١٩٤)، الأوسط (١/٤٤٨)، السنن الكبرى للبيهقي (١/٢٨٣) .٧ قول الأوزاعي في:الاستذكار (١/٢٧٨- ٢٧٩)، الجامع للقرطبي (٦/١٠١)، التمهيد (١١/١٥٦)، المغني (١/٢٩٦)، المجموع (١/٤٩٧) .٨ ملتقى الأبحر (١/٣٥)، مختصر الطحاوي (٢٢) .1 / 79КопироватьПоделитьсяСпросить AI