67Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы*وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة يجزئ ١.*وعلى أنه متى نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الأخرى ٢.*واتفقوا على أن أول مدة المسح من الحدث بعد اللبس لا من وقت المسح ٣.وعن أحمد رواية: من وقت المسح ٤.وقال الحسن البصري: من وقت اللبس ٥.* ومتى انقضت ٦ مدة المسح بطلت طهارته عند الثلاثة٧.وقال مالك: هو باقٍ على أصله ٨ / ٩.ولو مسح في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم عند الثلاثة ١٠ / ١١.وقال أبو حنيفة: إذا مسح في الحضر، ثم سافر قبل انقضاء مدته أتم مسح مسافر ١٢.١ ملتقى الأبحر (١/٣٥)، كفاية الطالب الرباني (١/٢٠٨)، المجموع (١/٥٢٠)، هداية الراغب (٥٦) .٢ مختصر الطحاوي (٢١)، التفريع (١/٢٠٠)، حلية العلماء (١/١٤١)، الأم (١/٥١)، المغني (١/٢٨٩) .٣ مجمع الأنهر (١/٤٦)، الأم (١/٥٠)، الشرح الكبير للمقدسي (١/٧٢) .٤ الكافي لابن قدامة (١/٣٧)، الإنصاف (١/١٧٧) .٥ قوله في: حلية العلماء (١/ ١٣١)، المجموع (١/٤٨٧) .٦ في الأصل: انقطعت.٧ انظر: البحر الرائق (١/١٨٦)، المهذب (١/٢٢)، الكافي لا بن قدامة (١/٣٨) .٨ إذ لا توقيت عنده، وانظر حاشية رقم (٢) من أول الباب.٩ نهاية لـ (١٧) من الأصل.١٠ التفريع (١/١٩٩)، الأم (١/٥١)، الكافي لابن قدامة (١/٣٧)، يلاحظ أنه لا توقيت للمقيم ولا للمسافر عند مالك كما تقدم.١١ نهاية لـ (٦) من (س) .١٢ المختار (١/٢٥)، المبسوط (١/١٠٣- ١٠٤) .1 / 78КопироватьПоделитьсяСпросить AI