*ولا يجوز التيمم للمرض إلا عند عدم الماء وتعذر استعماله ٢.
*ومن وجد ماءً لا يكفيه وجب استعماله وتيمم للباقي عند الإمامين ٣.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب استعماله بل يتركه ويتيمم ٤.
*ومن بعضوه جبيرة ٥، وخاف من نزعها يمسح عليها بالماء ويتيمم٦.
١ أي مع وجود الماء.
وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (١/٢٢٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (١/٢٠٢)، الأوسط (٢/٢١)، المغني (١/٢٥٧)، بداية المجتهد (١/٨٦)، حلية العلماء (١/٢٠٢)، المجموع (٢/٢٨٥) .