٣ هذا قوله الجديد، وهناك قولان آخران، أحدهما: تجب الصلاة بالتيمم ولا إعادة كالمسافر والمريض. والثاني: لا تجب الصلاة في الحال بالتيمم، بل يصبر حتى يجد الماء، قال النووي عن هذا الأخير: ليس بشيء. وانظر: المجموع (٢/٣٠٣)، مغنى المحتاج (١/١٠٥- ١٠٦) .
٤ هذا هو المشهور عنه، وعنه قول آخر: أنه يعيد.
انظر: المدونة (١/٤٤)، الإشراف (١/٣٥) .
٥ مختصر الطحاوي (٢٠)، المبسوط (١/١٢٢- ١٢٣) .
٦ في النسختين: تلف.
٧ نهاية لـ (٥) من (س) .
٨ تبيين الحقائق (١/٣٧)، أسهل المدارك (١/١٢٤)، بداية المجتهد (١/٨٦)، المهذب (١/٣٥)، الكافي لا بن قدامة (١/٦٥) .