35Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوكذا كل مسكر نجس عند أحمد ١ وقيده الشافعي بالمائع ٢.* ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل الطعام عند الشافعي ٣.وقال أبو حنيفة ٤ ومالك ٥: يغسل من بولهما كسائر النجاسات.وقال أحمد: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء في أصح الروايتين ٦، وقيل طاهر ٧.* ويطهر جلد الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير / ٨ وما تولد منهما أو من أحدهما عند الشافعي ٩.وقال أبو حنيفة: لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ ١٠.وأظهر الروايتين عن مالك: أنها لا تطهر لكن تستعمل في الأشياء اليابسة ١١.١ الكافي (١/٨٨) .٢ نهاية المحتاج (١/٢٣٤) .٣ التنبيه (٢٣)، المهذب (١/٤٩) .٤ بدائع الصنائع (١/٨٨)، ملتقى الأبحر (١/٥٠) .٥ المدونة (١/٢٤)، التمهيد (٩/١٠٨) .٦ الكافي (١/٩١)، الهداية لأبي الخطاب (١/٢٢)، المحرر (١/٦) .٧ الشرح الكبير للمقدسي (١/١٤٥)، الإنصاف (١/٣٢٣) .٨ نهاية لـ (٦) من الأصل.٩ الأم (١/٢٢)، أسنى المطالب (١/١٧) .١٠ الهداية للمرغيناني (١/٢٠)، فتح باب العناية (١/١٢٦) .١١ القوانين الفقهية (٢٦)، سراج السالك (١/٥٨)، التمهيد (٤/١٧٥) .1 / 46КопироватьПоделитьсяСпросить AI