33Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين ١.وقال / ٢ مالك: يغسل الإناء إن ولغ فيه تعبدًا وإلا فلا غسل ٣.* والخنزير كالكلب فيما ذكر ٤.* ولا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير عند الثلاثة ٥.وقال أحمد: تغسل سبعا إن حصل الإنقاء بها، وإلا فحتى تنقى ٦.* ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة ٧.١ المجموع (٢/٥٨٦)، المغني (١/٥٧) .٢ نهاية لـ (٥) من الأصل.٣ المراد غسل الإناء سبع مرات في الماء خاصة تعبدا.وانظر: التفريع (١/٢١٤)، جواهر الإكليل (١/١٣)، المقدمات (١/٨٨)، حلية العلماء (١/٢٤٣) .٤ المصادر السابقة.٥ تبيين الحقائق (١/٣٠)، المقدمات (١/٨٩)، المجموع (٢/٥٨٨) .٦ عن أحمد – ﵀ – روايتان في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير:الأولى: يجب العدد.الثانية: لا يجب العدد، بل يجزئ فيها المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول عين النجاسة.وانظر: المغني (١/٥٤) .٧ وقال الشافعي في القديم: تطهر إذا طلعت عليها شمس، أو هبت عليها ريح.وانظر: مجمع الأنهر (١/٥٩)، الشرح الصغير للدردير (١/٣٣)، المهذب (١/٥٠)، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٤٣) .1 / 44КопироватьПоделитьсяСпросить AI