211Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوقال الثلاثة: لا يجزئ ١.*ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا عند الثلاثة ٢.وقال مالك: يجوز دفعها للجد والجدة وابن الابن لسقوط نفقتهم عنده ٣.*وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه كالاخوة والأعمام؟:قال الثلاثة: يجوز ٤.وعن أحمد في أظهر روايتيه: لا يجوز ٥.*واتفقوا على عدم جواز دفعها إلى عبد المزكي ٦، وأما عبد غيره:فقال أبو حنيفة: إن كان سيده فقيرا جاز دفعها إليه لأن ما يملكه العبد يكون لسيده ٧.*وهل يجوز دفعها إلى الزوج؟:قال أبو حنيفة: لا يجوز٨.وقال الشافعي: يجوز ٩.١ هذا قول مالك والشافعي، وأحمد في رواية عنه، والرواية الأخرى عنه – وهي المذهب – أن ذلك يجزئه.وانظر: التفريع (١/٢٩٩)، المجموع (٦/٢٣٠)، الإنصاف (٣/٢٦٤) .٢ تحفة الفقهاء (١/٣٠٣)، المجموع (٦/٢٢٩)، المغني (٢/٦٤٧) .٣ المدونة (١/٢٩٨- ٢٩٩)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٩٢) .٤ تحفة الفقهاء (١/٣٠٣)، المعيار المعرب (١/٣٧١، ٣٨٩)، التنبيه (٦٤) .٥ بل أكثر الحنابلة: على أن الأظهر: الجواز.وانظر: الهداية لأبي الحطاب (١/٨٠)، المحرر (١/٢٢٤)، المغني (٢/٦٤٨) .٦ المبسوط (٣/١١)، المدونة (١/٣٠٠)، كفاية الأخيار (١/١٢٤)، المذهب الأحمد (٥٣) .٧ مجمع الأنهر (١/٢٢٣) .٨ الاختيار (١/١٢٠) .٩ حلية العلماء (١/١٤١) .1 / 222КопироватьПоделитьсяСпросить AI