198Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы(فصل)*وزكاة المعدن والركاز لا يعتبر فيها الحول ١، إلا في قول للشافعي ٢ ٣.*واختلفوا في قدر/٤ الواجب في المعدن:فقال أبو حنيفة ٥ وأحمد ٦: يجب الخمس.وقال مالك ٧: والشافعي ٨: ربع العشر.*واختلفوا في مصرف المعدن:فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو ٩ العشر، وإن وجده في داره فهو له ولا شيء عليه ١٠.١ مجمع الأنهر (١/٢١٣)، المنتقى (٢/١٠٤)، المغني (٣/٢٧) .٢ في الأصل: الشافعي.٣ للشافعي قولان: أظهرهما: عدم الاشتراط. فتح القدير (٦/١٠٣) .٤ نهاية لـ (٦٣) من الأصل.٥ تبيين الحقائق (١/٢٨٨)، الاختيار (١/١٧٧) .٦ هذا قول أحمد في الركاز أنه يجب فيه الخمس، وأما المعدن فالواجب فيه عنده ربع العشر.الإنصاف (٣/١٢٠ – ١٢٣)، الروض الندي (١٥١) .٧ المدونة (١/٢٨٩)، القوانين (٧٠) .٨ للشافعي ثلاثة أقوال في زكاة المعدن:الأول: ذكره المصنف.الثاني: أن فيه الخمس.الثالث: إن حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه.وانظر: الوجيز (١/٩٦ – ٩٧)، مغني المحتاج (١/٣٩٤) .٩ في الأصل: الخراج والعشر.١٠ الهداية للمرغيناني (١/١٠٨)، ملتقى الأبحر (١/١٨٣ – ١٨٤) .1 / 209КопироватьПоделитьсяСпросить AI