191Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы*وهل يكفي خارص واحد؟قال مالك وأحمد: يكفي ١.وهو الراجح عند الشافعي ٢.*وإذا أخرج العشر من الحب والثمار، وبقي عنده بعد/٣ ذلك سنين لا يجب فيه شيء بالاتفاق ٤.وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وجب العشر ٥.*ويجب العشر على صاحب الزرع عند الثلاثة ٦.وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض ٧.*وإذا كان لمسلمٍ ٨ أرضٌ لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج ولا عشر على الذمي٩ عند الشافعي ١٠ وأحمد ١١.وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج ١٢.١ بلغة السالك (١/٢١٧)، المغني (٢/٧٠٧) .٢ والقول الثاني: لا بد من خارصين.انظر: المهذب (١/١٥٥)، فتح العزيز (٥/٥٨٧) .٣ نهاية لـ (٦١) من الأصل.٤ حلية العلماء (٣/٧٤)، المغني (٢/٧٠٢)، المجموع (٥/٥٦٧)، الإنصاف (٣/١١٤) .٥ قوله في: حلية العلماء (٣/٧٥)، المجموع (٥/٥٦٨) .٦ المدونة (١/٣٤٥ – ٣٤٦)، المجموع (٥/٥٦٢)، المغني (٢/٧٢٨) .٧ تحفة الفقهاء (١/٣٢٣)، المبسوط (٣/٥) .٨ في الأصل: المسلم.٩ في (س): الذي.١٠ المجموع (٥/٥٦٠)، حلية العلماء (٣/٧٥) .١١وعن أحمد: أن فيها عُشْرَين يسقط أحدهما بالإسلام.الهداية لأبي الخطاب (١/٧١)، المقنع (١/٣٢٤) .١٢ تحفة الفقهاء (١/٣٢٠)، تبيين الحقائق (١/٢٩٤) .1 / 202КопироватьПоделитьсяСпросить AI