190Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы*واختلفوا في العسل:فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه العشر ١.وقال مالك والشافعي: لا زكاة فيه ٢.*واختلفوا في نبات الأرض الخراجية:فقال أبو حنيفة: لا زكاة فيه ٣.وقال الثلاثة: فيها الزكاة ٤.*وتجب الزكاة في كل جنس على انفراده عند الشافعي ٥.وقال مالك: يضم الشعير إلى البر في إكمال النصاب ٦.واختلفت الرواية عن أحمد ٧.*وتُخْرَص ٨ الثمار إذا بدا صلاحها عند الثلاثة ٩.وقال أبو حنيفة: لا يصح الخرص ١٠.١ الاختيار (١/١١٤)، المقنع (١/٣٢٤) .٢ التفريع (١/٢٩٤)، الأم (٢/٤١) .٣ المبسوط (٢/٢٠٧)، مجمع الأنهر (١/٢١٩) .٤ بلغة السالك (١/٢١٣)، أسنى المطالب (١/٣٦٩)، الكافي لابن قدامة (١/٣٠٨) .٥ الأم (٢/٣٨)، المنهاج (١/٤٤٨) .٦ المدونة (١/٣٤٨)، أسهل المدارك (١/٣٩٨) .٧ عن أحمد – ﵀ – ثلاث روايات:الأولى: لا يضم جنس إلى آخر.الثانية: تضم الحبوب بعضها إلى بعض.الثالثة: تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض.المحرر (١/٢٢١)، المغني (٢/٧٣٠)، الإنصاف (٣/٩٦ – ٩٧) .٨ الخرص: هو التقدير.٩ التفريع (١/٢٩٣)، أسنى المطالب (١/٣٧٣)، المغني (٢/٧٠٦) .١٠ الهداية للمرغيناني (١/١١٠) .1 / 201КопироватьПоделитьсяСпросить AI