177Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы*والمال المغصوب، والضال، والمجحود ١ إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يُزَكّى لما مضى عند الشافعي ٢.وقال الثلاثة: لا زكاة للماضي٣.*ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي ٤.وقال أبو حنيفة ٥ وأحمد ٦: يمنع.وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية ٧.ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد ٨.*وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها ٩.وقال الأوزاعي: لا تفتقر إلى النية ١٠.*وهل يجوز /١١ تقديم النية على الإخراج؟قال أبو حنيفة: تجب مقارنتها للأداء أو العزل ١٢.١ في الأصل: والضال المجحود.٢ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يزكيه لما مضى.حلية العلماء (٣/١٣-١٤)، روضة الطالبين (٢/٩٢) .٣ ملتقى الأبحر (١/١٧١)، التفريع (١/٢٧٧)، المذهب الأحمد (٤٣) .٤ وقال في القديم: لا زكاة فيه. الأم (٢/٥٤)، المهذب (١/١٤٢) .٥ الاختيار (١/١٠) .٦ انظر: المغني (٢/٦٨٧)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨١)، العدة (١٠٦) .٧ التفريع (١/٢٧٦) .٨ انظر: المبسوط (٢/١٦)، المحرر (١/٢١٩) .٩ مراتب الإجماع (٣٨)، تحفة الفقهاء (١/٣١٠)، القوانين (٦٨)، الأم (٢/٢٤)، مختصر الخرقي (٣٦) .١٠ قوله في: حلية العلماء (٣/١٢٢)، المغني (٢/٦٣٨)، المجموع (٦/١٨٠) .١١ نهاية لـ (٥٦) من الأصل.١٢ الهداية للمرغيناني (١/٩٨) .1 / 188КопироватьПоделитьсяСпросить AI