176Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы*وتجب في مال الصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليهما عند الثلاث ١ خلافا لأبي حنيفة ٢.وقال الأوزاعي ٣ والثوري ٤:لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون.*والحول شرط في الوجوب بالإجماع ٥ فلو ملك نصابا ثم باعه أو استبدله في أثناء الحول قطع الحول عند الشافعي وأحمد ٦.وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة بالذهب والفضة، وينقطع في الماشية ٧.وقال مالك: إن بادله بجنسه لا ينقطع ٨.*وإذا تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع عند أبي حنيفة والشافعي ٩.وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع ١٠.*وتجب الزكاة عند تمامه ١١.١ المقدمات (١/١٨١)، مغني المحتاج (١/٤٠٩)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨١) .٢ مجمع الأنهر (١/١٩٣) .٣ حلية العلماء (٣/٩)، المغني (٢/٦٢٢)، المجموع (٥/٢٣١) .٤ حلية العلماء، والمغني، الصفحات السابقة.٥ الإجماع (٣٤)، مراتب الإجماع (٣٤)، مختصر خليل (٥٨)، اللباب (١/١٣٧)، الغاية القصوى (١/٣٧٤)، التنقيح المشبع (١/١٠٧) .٦ المهذب (١/١٤٣)، المقنع (١/٢٩٤) .٧ المبسوط (٢/١٦٦)، الفتاوى الهندية (١/١٧٥) .٨ أسهل المدارك (١/٣٦٨) .٩ مجمع الأنهر (١/٢٠٨)، المجموع (٥/٣٦٠) .١٠ أسهل المدارك (١/٣٧٢)، المغني (٢/٦٨٢) .١١ تحفة الفقهاء (١/٢٧٢)، الشرح الصغير (١/٢٠٦) حلية العلماء (٣/٢١)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٢) .1 / 187КопироватьПоделитьсяСпросить AI