164Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوقال أبو حنيفة: لا ولاية للزوج، ويكره تقديم الابن على أبيه ١.*ويقف الإمام عند رأس الرجل وعَجُزِ المرأة عند الشافعي ٢، وصاحبي أبي حنيفة ٣.وقال أبو حنيفة: عند صدر الرجل والمرأة ٤.وقال ٥ مالك: عند صدر الرجل/ ٦ وعَجُزِ المرأة ٧.وقال أحمد: عند صدر الرجل ووسط المرأة ٨.* * * * *١ البدائع (١/٣١٨) .٢ المهذب (١/١٣٢)، زاد المحتاج (١/٤٠٤) .٣ قال أبو يوسف: يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل مما يلي الرأس، وهو قوله الأخير.وقال محمد: يقوم بحذاء الصدر رجلا كان الميت أو امرأة، وهو قو أبي يوسف الأول.تحفة الفقهاء (١/٢٥٠)، الاختيار (١/٩٤) .٤ وعن أبي حنيفة رواية أخرى: أنه يقوم حذاء وسط الرجل وحذاء صدر المرأة.تحفة الفقهاء. الصفحة السابقة.(قال) أسقطت من الأصل.٦ نهاية لـ (٥٢) من الأصل.٧ مذهب مالك: أن الإمام يقف عند وسط الرجل، وعند منكب المرأة.شرح منح الجليل (١/٢٩٩) .٨ التنقيح المشبع (١٠٠)، الروض الندي (١٣٥) .1 / 175КопироватьПоделитьсяСпросить AI