163Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы*ويكره النعي للميت والنداء عليه ١.وقال أبو حنيفة: لا بأس به ٢.*والولي أحق بالصلاة عليه ٣.وقال أبو حنيفة: السلطان أحق ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي ٤.*وإذا أوصى لرجلٍ أن يصلي عليه لم يكن أولى من الأولياء عند الثلاثة ٥.وقال أحمد: يقدم على الولي ٦.*والأب مقدم على الابن ٧.وقال مالك: الابن مقدم على الأب، والأخ على الجد، والابن أولى من الزوج وإن كان أباه ٨.١ هذا قول أحمد، وكذا قال مالك إذا كان بصوت عال فيه صياح، وإلا فهو مندوب.وأما الشافعي وأحمد: فالمكروه عندهما النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره، وأما تعريف أصدقائه بموته فلا بأس به.وانظر: الشرح الصغير (١/٢٠٢)، المجموع (٥/٢١٦)، المغني (٢/٥٧٠) .٢ مختصر الطحاوي (٤٢)، تحفة الفقهاء (٢/٢٣٩) .٣ هذا قول الشافعي في الجديد، وأما في القديم: فالوالي أولى، ثم إمام المسجد، ثم الولي.وعند مالك وأحمد: الوصي العدل أولى بالصلاة على الميت، ثم الوالي، ثم الأولياء.وانظر: القوانين (٦٥)، روضة الطالبين (٢/١٢١)، الكافي لابن قدامة (١/٢٥٩) .٤ مجمع الأنهر (١/١٨٢) .٥ هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وأما عند مالك: فيقدم الوصي.البحر الرائق (٢/١٩٥)، التفريع (١/٣٦٩)، أسنى المطالب (١/٣١٦) .٦ مختصر الخرقي (٣٢)، المقنع (١/٢٧٠) .٧ الاختيار (١/٩٤)، التنبيه (٥١)، المبدع (٢/٢٢١) .٨ أسهل المدارك (١/٣٥٩)، الكافي لابن عبد البر (١/٢٣٨) .1 / 174КопироватьПоделитьсяСпросить AI