144Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыفقال أبو حنيفة: ثلاث ١ في الأولى وثلاث ٢ في الثانية ٣.وقال مالك وأحمد: ست ٤ في الأولى وخمس في الثانية ٥.[وقال الشافعي ٦: سبع في الأولى وخمس في الثانية] ٧.*ويستحب الذكر بين كل تكبيرتين عند الشافعي وأحمد ٨.وقال أبو حنيفة ومالك: يوالي بين التكبيرات ٩.*واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة:فقال مالك والشافعي: يقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين ١٠.وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها ١١.وعن أحمد: روايتان ١٢.١ في النسختين: ثلاثة.٢ في النسختين: ثلاثة.٣ تبيين الحقائق (١/٢٢٥)، بدائع الصنائع (١/٢٧٧) .٤ في الأصل: ستة.٥ المدونة (١/١٦٩)، المذهب الأحمد (٣٦) .٦ المجموع (٥/١٧)، الغاية القصوى (١/٣٥١) .٧ ما بين القوسين أسقط من: (س) .٨ مغني المحتاج (١/٣١٠-٣١١)، الكافي لابن قدامة (١/٢٣٣) .٩ تحفة الفقهاء (١/١٦٧)، كفاية الطالب الرباني (١/٣٤٥) .١٠ المدونة (١/١٦٩)، التنبيه (٤٦) .١١ المبسوط (٢/٣٨)، مختصر الطحاوي (٣٧) .١٢ الأولى، وهي المذهب: أن القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين.والثانية: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام.وعنه رواية ثالثة: أن الإمام بالخيار.وانظر: المغني (٢/٣٧٩)، المحرر (١/١٦٢)، الإنصاف (٢/٤٢٩) .1 / 155КопироватьПоделитьсяСпросить AI