141Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы*والجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعي ١.*ويشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي على الراجح ٢.وقال الثلاثة: لا يشترط ٣.*وإذا صعد على المنبر سلّم على الحاضرين/ ٤ عند الشافعي وأحمد ٥.وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلّم، فإن فعل كُرِه ٦.*وهل يجوز أن يخطب شخص ويصلي غيره؟قال الثلاثة: يجوز لعذر ٧.وقال مالك: لا يصلي إلا من خطب ٨.*ومن زُحِم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عند أبي حنيفة وأحمد ٩.١ وعند أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد أنه سنة، وعن أحمد رواية كقول الشافعي.وانظر: البحر الرائق (٢/١٥٩)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٣)، مغني المحتاج (١/٢٨٧)، الإنصاف (٢/٣٩٧) .٢ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا تشترط.الروضة (٢/٢٧)، المجموع (٤/٥١٥) .٣ المبسوط (٢/٢٦)، التفريع (١/٢٣١)، المغني (٢/٣٠٧) .٤ نهاية لـ (٤٤) من الأصل.٥ أسنى المطالب (١/٢٦٠)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٩٨) .٦ البحر الرائق (٢/١٥٩)، المدونة (١/١٥٠) .٧ مجمع الأنهر (١/٢٧٢)، مغني المحتاج (١/٢٩٧)، المغني (٢/٣٠٧) .٨ الصحيح من مذهب مالك: أنه إن كان للخاطب عذر يمنعه من الإمامة، فإنه يجوز أن يصلي غيره.القوانين الفقهية (٥٦)، شرح منح الجليل (١/٢٦٠) .٩ المبسوط (١/٢٠٧)، المغني (٢/٣١٤) .1 / 152КопироватьПоделитьсяСпросить AI