ويكره تعليتها (2)، وأن يعمل لها شرف (3)، أو محاريب داخلة في الحائط (4)، وأن تجعل طريقا (5).
بناء على عدم تحريم غير الملوثة. وربما قيل بتحريم إزالتها فيها مطلقا لما فيه من الامتهان المنافي للتعظيم المأمور به، وهو أحوط.
قوله: «ولا إخراج الحصى منها».
(1) مع كونها جزءا من المسجد أو من آلاته كالمتخذة للفرش، فلو كانت قمامة استحب إخراجها. وفي حكمها التراب.
قوله: «ويكره تعليتها».
(2) بل يبني وسطا، وقد روي أن مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قامة (1).
قوله: «وأن يعمل لها شرف».
(3) بضم الشين وفتح الراء، جمع شرفة- بسكون الراء- وهي ما يجعل في أعلى الجدار. قال علي (عليه السلام): «إن المساجد لا تشرف بل تبنى جما» (2).
قوله: «أو محاريب داخلة في الحائط».
(4) أي دخولا كثيرا، وكذا يكره الداخلة في المسجد، بل هذا هو الذي وجد في النصوص وأن عليا (عليه السلام) كان يكسر المحاريب إذا رآها في المسجد، ويقول كأنها مذابح اليهود (3). ولا بد من تقييد الكراهة- بالمعنى الثاني- بسبقها على مسجدية محلها وإلا حرمت.
قوله: «وأن تجعل طريقا».
(5) إنما يكره إذا استطرقت على وجه لا يلزم منه تغيير صورة المسجد بحيث يصير
Страница 328
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Пути понимания к исправлению законов Ислама | Усуль