ويحرم زخرفتها (1)، ونقشها بالصور (2)، وبيع آلتها (3)، وان يؤخذ منها في الطرق، والاملاك. ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها، أو الى مسجد آخر. وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه. ولا يجوز إدخال النجاسة إليها (4)، ولا إزالة النجاسة فيها (5)،
روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج» (1).
قوله: «ويحرم زخرفتها».
(1) أي نقشها بالذهب فإن الزخرف - بالضم- الذهب. وأطلق جماعة من الأصحاب- منهم المصنف في المعتبر- تحريم النقش مطلقا لأن ذلك لم يقع في عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) فيكون بدعة (2).
قوله: «ونقشها بالصور».
(2) إن كانت من ذوات الأرواح، والإكراه من جهة كونه نقشا.
قوله: «وبيع آلتها».
(3) مع عدم الحاجة إلى بيعها للعمارة، وعدم المصلحة كما لو خيف عليها التلف، أو كانت رثة لا ينتفع بها فيه.
قوله: «ولا يجوز إدخال النجاسة إليها».
(4) إنما يحرم إدخال ما يخاف منه تلويث المسجد أو آلته، وغيره يكره. ويجب إخراج النجاسة منه كفاية وإن كان الوجوب على المدخل آكد.
قوله: «ولا إزالة النجاسة فيها».
(5) مع استلزامها التنجيس. ولو أزالها في آنية أو فيما لا ينفعل كالكثير لم يحرم،
Страница 327
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Пути понимания к исправлению законов Ислама | Усуль