377Мараки Джинанمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوانИбн аль-Мубаррад - 909 AHابن المبرد - 909 AHЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасОсманы876- ولا يلزم إنزاله في بيته لعدم مسجد وغيره. وأوجبه ابن عقيل في ((المفردات)) مطلقا، كالنفقة.وقال أكثر الأصحاب: لا ينزله في بيته إلا عند عدم المسجد والرباط.877- والضيافة كفايته من خبز وأدم. وليس له أن يشتهى. ولا يرد ما جاءه به وطلب غيره.وفي ((الواضح)): ولفرسه تبن. ولا يجب الشعير. وقيل: يجب أيضا.وأوجب أبو العباس بن تيمية المعروف عادة، قال: كزوجة وقريب ورقيق.878- وعن عائشة مرفوعا:((من نزل بقوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم)).إسناده ضعيف. رواه الترمذي وابن ماجه.قال في ((كشف المشكل)) في النهي عن [صوم] يوم الأضحى: الناس فيه تبع لوفد الله عند بيته، وهو كالضيف، فلا يحسن صومه عند مضيفه.ومن قدم لضيفانه طعاما لم يجز لهم قسمه، لأنه إباحة. ذكره أبو الخطاب في ((الانتصار)) وغيره.Страница 398КопироватьПоделитьсяСпросить AI