فصل [من حقوق الضيف]
874- قال أصحابنا: يجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار.
ونقل جماعة عن أحمد: والذمي كذلك.
قال جماعة من أصحابنا: إنما تجب إذا كان مسافرا، ولا تجب لحاضر.
وأطلق بعضهم في غير المسافر وجهين.
وأطلق بعض أصحابنا في المصر روايتين عن أحمد، وأن أحمد نص عليهما.
875- ويجب ضيافته ليلة. نص عليه أحمد. ونقل الجماعة عنه: ويوما. واختاره الأكثر.
وقيل: تجب ثلاثة أيام، وأن ما فوقها صدقة.
وقال الأكثر: تجب يوما وليلة، وتسن ثلاثا، وما زاد صدقة.
فإن أبى أن يضيفه فله محاكمته. وللحاكم إلزامه بذلك.
ونقل الشالنجي عن أحمد: إذا بعثوا في السبيل يضيفهم من مروا به ثلاثة أيام، فإن أبوا أخذوا منهم بمثل ذلك.
Страница 397