425

Методы положений

مناهج الأحكام

Издание

الأولى

Год публикации

1420 AH

وإن كانوا هم الذين يوجهونه (1).

ورواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):

لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضين، ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة (2).

ورواية ابن مسلم المتقدمة، وقال في آخرها: وقال الباقر والصادق (عليهما السلام):

لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم (3).

وقال أبو جعفر (عليه السلام): إنما العمى عمى القلب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور (4). روى هذا القدر منها الصدوق أيضا مرسلا (5).

وصحيحة محمد بن مسلم قال: صلى بنا أبو بصير في طريق مكة، فقال وهو ساجد - وقد كانت ضلت ناقة لجمالهم -: اللهم رد على فلان ناقته، قال محمد:

فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرته، فقال: وفعل؟ قلت: نعم، قال: فسكت، قلت: فأعيد الصلاة؟ قال: لا (6).

ونقل عن العلامة في النهاية القول بالمنع (7)، وعلله في التذكرة بعدم التمكن من تحرز النجاسات (8)، وأن الإمامة مرتبة جليلة، وهو لا يليق. وهو كما ترى.

وأما الأعرابي - وهم سكان البادية - فيعم العرب وغيره. وقال الفاضل المجلسي (رحمه الله) في شرح الفقيه: المراد بالتعرب سكنى البادية مع الأعراب بعد أن هاجر منهم (9)، والظاهر من الأخبار سقوط وجوب الهجرة بعد فتح مكة، وألحق

Страница 434