Тот, кто не присутствует у факиха
من لا يحضره الفقيه
Редактор
علي أكبر الغفاري
Издатель
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Издание
الثانية
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Тот, кто не присутствует у факиха
Ибн Бабавей (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Редактор
علي أكبر الغفاري
Издатель
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Издание
الثانية
Место издания
قم
1959 - وسأله أبو بصير " عن السحور لمن أراد الصوم (1) أواجب هو عليه؟ فقال: لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء، فأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر، أحب (2) أن لا يترك في شهر رمضان ". 1960 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: " تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل ". 1961 - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالاسحار فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء ". وأفضل السحور السويق والتمر (3)، ومطلق لك الطعام والشراب إلى أن تستيقن طلوع الفجر (5). 1962 - وسأل رجل الصادق عليه السلام فقال: " آكل وأنا أشك في الفجر؟ فقال: كل حتى لا تشك ". 1963 - وقال عليه السلام: " لو أن الناس تسحروا ثم لم يفطروا إلا على الماء لقدروا على أن يصوموا الدهر ". باب * (الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض) * وردت الاخبار والآثار عن الائمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
---
(1) كذا في بعض النسخ والكافي وفى أكثرها " في أداء الصوم ". (2) في الكافي ج 4 ص 86 " نحب " كما هو نسخة في بعض النسخ. (3) رواه حفص بن البخترى عن الصادق عليه السلام في التهذيب ج 1 ص 408. (4) كما في قوله تعالى " فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ". (5) في الكافي ج 4 ص 125 عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، =
--- [ 137 ]
Страница 136