Тот, кто не присутствует у факиха
من لا يحضره الفقيه
Редактор
علي أكبر الغفاري
Издатель
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Издание
الثانية
Место издания
قم
1745 - وقال عليه السلام: " اعط السائل ولو على ظهر فرس " (1). 1746 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا تقطعوا على السائل مسألته (2) فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من [ ي ] ردهم ". 1747 - وروي عن الوليد بن صبيح قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه سائل فأعطاء، ثم جاءه آخر فأعطاء، ثم جاءه آخر فأعطاه، ثم جاءه آخر فقال: وسع الله، عليك ثم قال: إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقي منها شيئا إلا وضعه في حق لفعل فيبقى لا مال له، فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم قال: قلت: من هم؟ قال: أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في [ غير ] (3) وجهه، ثم قال: يا رب ارزقني، فيقول الرب عزوجل: ألم أرزقك؟ ورجل جلس في بيته ولا يسعى في طلب الرزق ويقول: يا رب ارزقني، فيقول الرب عزوجل ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق، ورجل له امرأة تؤذيه فيقول: يا رب خلصني منها فيقول الله عزوجل: ألم أجعل أمرها بيدك ". 1748 - وقال الصادق عليه السلام في السؤال (4): " أطعموا ثلاثة وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلا فقد أديتم حق يومكم ". 1749 - وقال عليه السلام: " إذا اعطيتموهم فلقنوهم الدعاء فإنه يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم ". 1750 - وقال الصادق عليه السلام: " في الرجل يعطي غيره الدراهم يقسمها، قال: يجري له من الاجر مثل ما يجري للمعطي ولا ينقص من أجره شئ، ولو أن المعروف جرى على سبعين يدا لاوجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شئ " (5).
---
(1) أي ولو كان السائل على ظهر فرس أي غنيا غير فقير، أو كنت على ظهر فرس غير متمكن حين السؤال من اعطاء شئ غير الفرس الذى أنت على ظهره. (م ح ق) (2) المراد بالقطع على السائل رده. (3) لفظة " غير " ليست في كثير من النسخ. (4) السؤال - كتجار: جمع سائل وهو الفقير. (5) رواه الكليني باختلاف في خبرين مسندين عن أبى نهشل وابن أبى عمير عن جميل.
--- [ 70 ]
Страница 69