Тот, кто не присутствует у факиха
من لا يحضره الفقيه
Редактор
علي أكبر الغفاري
Издатель
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Издание
الثانية
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Тот, кто не присутствует у факиха
Ибн Бабавей (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Редактор
علي أكبر الغفاري
Издатель
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Издание
الثانية
Место издания
قم
بهم ذلك ضررا شديدا، فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم " (1). 1642 - وروى إسماعيل بن جابر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: " يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها؟ قال: نعم، وقال: في الفطرة مثل ذلك ". 1643 - ورري عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: " ما على الامام من الزكاة (2) فقال: يا أبا محمد أما علمت أن الدنيا للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء ، جائز من الله عزوجل له ذلك، إن الامام لا يبيت ليلة أبدا ولله عزوجل في عنقه حق يسأله عنه " (3). باب الخمس (4) 1644 - سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام (5) " عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا
---
(1) يدل على جواز اعطاء الزكاة لواجب النفقة بعد الموت لانهم خرجوا عن الوصف، وأما اعطاء قدر منه الى الغير فعلى الاستحباب على الظاهر، وان كان الوقوف مع النص أحوط بغير نية الوجوب والندب، بل ينوى القربة، ويدل أيضا على وجوب اخراج الواجبات المالية مع الوصية بل يجب مطلقا. (م ت) (2) لعل المراد من السؤال أنه هل يجب على الاما الزكاة أو كيف يؤدى والى من يؤدى. (3) يعنى ان الامام هو خليفة الله تعالى لا يفعل شيئا الا بأمره وارادته، فان وجب عليه شئ لا يؤخره عن وقت وجوبه. (4) الخمس حق مالى ثبت بالكاتب والسنة والاجماع لبنى هاشم بالاصل عوضا عن الزكاة ومرادنا بالاجماع هنا اجماع المسلمين. (5) رواه الكليني رحمه الله في الكافي ج 1 ص 547 بطريق صحيح عن البزنطى عن محمد بن على عنه (ع) ومحمد بن على مشترك لكن روايه أحمد بن أبى نصر البزنطى وهو من أصحاب الاجماع.
--- [ 40 ]
Страница 39