Общее введение в фикх
المدخل الفقهي العام
Издатель
دار القلم
الكفالة بدون أمر المدين، بأن تطوع شخص بالكفالة عنه بلا تكليف منه تكون تبرعا من كل وجه، إذ ليس للكفيل عندئذ حق الرجوع على المدين بما يدفع عن ذمته من دينه ار: الدر المختار 271/4- 272).
/47 - (تاسعا) بالنظر إلى الضمان وعدمه: صنف العقود بهذا النظر ثلاثة أصناف: - عقود ضمان؛ وهي التي يعتبر المال المنتقل، بناء على تنفيذها من يد إلى يد مضمونأ على الطرف القابض له . فمهما يصيبه من تلف فما دونه، ولو بأفة سماوية، يكون على مسؤوليته وحسابه.
وهذه العقود هي: البيع، والقسمة، والصلح عن مال بمال والمخارجة، والقرض، وإقالة هذه العقود - وعقود أمانة؛ وهي التي يكون المال المقبوض في تنفيذها أمانة في يد قابضه لحساب صاحبه. فلا يكون القابض مسؤولا عما يصيبه من تلف فما دون إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه.
وهذه العقود هي الإيداع، والإعارة ، والشركة بأنواعها، والوكالة والوصاية.
- وعقود مزدوجة الأثر؛ فتنشىء الضمان من وجه، والأمانة من وهذه العقود هي: الاجارة، والرهن، والصلح عن مال بمنفعة فالاجارة يعتبر فيها المال المأجور أمانة في يد المستأجر، لكن منافعه المعقود على استيفائها مضمونة على المستآجر بمجرد تمكنه من استيفائها فلو ترك المأجور دون أن ينتفع به حتى مضت مدة الاجارة يكون ما فات من المنافع فائتا على حسابه، وتلزمه الأجرة التي هي قيمة تلك المنافع المجلة/ 470).
Страница 640