543

Общее введение в фикх

المدخل الفقهي العام

Издатель

دار القلم

بالشرط التقييدي الصحيح، ويلزم الوفاء بما أوجبه الشرط من التزامات(1) .

- أما فسخ العقود فإن الظاهر من عبارات الفقهاء أن فسخ كل عقدا يعتبر كأصل عقده في قابليته لهذه الشروط من تعليق وتقييد وإضافة. فقد صرحوا بأن فسخ البيع والإجارة يقبل من الشروط ما يقبله عقدهما (ر: الدرر 202/2).

ويظهر لنا أن هذا نظر فقهي عام في فسخ كل عقد، وليس خاصا بفسخ البيع والإجارة(2).

/43 - هذه خلاصة عن تأثير الشروط في أنواع العقود والتصرفات في الاجتهاد الحنفي، أوجزناها إيجازا لأنها لم يبق لها قيمة عملية لدينا، إن الأحكام القانونية في قانوننا المدني، وقبله المادة /64/ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثماني السابق لدينا، تقتضي صحة التعليق والتقييد والإضافة في جميع التصرفات والعقود .

وهذا التعميم القانوني موافق لآراء ومذاهب اجتهادية في الفقه الاسلامي، كما في المذهب الحنبلي على ما سبق بيانه (ر: ف 4/42 وما بعدها).

(1) تقدم بيان الشرط التقييدي الصحيح في نظر الاجتهاد الحنفي، وهو الشرط الذي ورد به الشرع كاشتراط الخيار في البيع، أو جرى عليه عرف، أو كان ملائما للعقد كاشتراط البائع على المشتري تقديم كفيل أو رهن بالثمن المؤجل، فإن في هذا الشرط استيثاقا بالتزامات العقد، والعقد يلائمه الاستيثاق (ر: ف 3/42) .

وسيأتي في نظرية العرف مزيد بسط لتأثير العرف في تصحيح الشروط فلينظر (ف 73/ .(10 - 4 (2) يرجع فيما حررناه من قابلية العقود للشروط في الاجتهاد الحنفي إلى رد المحتار ، لا والدرر شرح الغرر، والبحر الرائق، وغيرها من كتب المذهب الحنفي في باب (ما يفسد بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط) من كتاب البيوع، ويلحظ الناظر في هذا الباب أن نظرية الفقهاء فيه مضطربة.

Страница 582