242

Мадхкира Усуль аль-Фикх ала Равадат аль-Назир

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Издание

الخامسة

Год публикации

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

فصل
الإجماعُ ينقسمُ إلى مقطوع ومظنون (^١)، وقد تقدَّمت الإشارةُ إلى هذا.
فصل
الأخذُ بأقل ما قيلَ ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في ديةِ الكتابي، فقيل: كدية المسلم. وقيل: نصفُها. وقيل: ثلثها.
فالتمسكُ بالثلث ليس بالإجماع (^٢)، وأظهرُ دليلٍ على ذلك جوازُ مخالفته (^٣).

(^١) (٢/ ٥٠٠).
(^٢) كذا في الأصل المطبوع، ولعل صواب العبارة: فالأخذ بالثلث ليس تمسُّكًا بالإجماع.
(^٣) (٢/ ٥٠٢).

1 / 245