432

Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Кара-Коюнлу

ولو قال: خذه على النصف، أو على أن الربح بيننا، فالربح بينهما نصفان، وكذا لو قال: لك نصف ربحه، أو ربح نصفه.

ولو قال: ضاربتك على أن النصف لك والثلث لي صح، وكان السدس للمالك.

ولو قال: لك النصف وثلث ما بقي، فله الثلثان، ولو قال: وربع ما بقي، فله نصف وثمن.

ولو قال: لك الثلث وثلثا ما بقي فله سبعة أتساع، ولو قال وثلث ما بقي، فله خمسة أتساع، ولو قال: وربع ما بقي فله النصف، سواء عرفا الحساب (1) أو لا.

وأن يكون التقدير بالجزء المشاع كالنصف والثلث، فلو شرط أحدهما شيئا معينا، والباقي بينهما أو للآخر، أو قال: لك ربح هذه الألف وربح الأخرى لي، أو ربح شهر معين لك، أو ربح أحد السفرتين فسد.

المبحث السادس: في الأحكام

وفيه مسائل:

الأولى: العامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط.

الثانية: لا ينفذ تصرفه إلا مع الغبطة، فيصح شراء المعيب، والرد بالعيب، وأخذ الأرش، ومع الاختلاف فيهما يراعى الغبطة، ومع التساوي يقدم اختيار المالك.

Страница 487

Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль