ولو قال: خذه على النصف، أو على أن الربح بيننا، فالربح بينهما نصفان، وكذا لو قال: لك نصف ربحه، أو ربح نصفه.
ولو قال: ضاربتك على أن النصف لك والثلث لي صح، وكان السدس للمالك.
ولو قال: لك النصف وثلث ما بقي، فله الثلثان، ولو قال: وربع ما بقي، فله نصف وثمن.
ولو قال: لك الثلث وثلثا ما بقي فله سبعة أتساع، ولو قال وثلث ما بقي، فله خمسة أتساع، ولو قال: وربع ما بقي فله النصف، سواء عرفا الحساب (1) أو لا.
وأن يكون التقدير بالجزء المشاع كالنصف والثلث، فلو شرط أحدهما شيئا معينا، والباقي بينهما أو للآخر، أو قال: لك ربح هذه الألف وربح الأخرى لي، أو ربح شهر معين لك، أو ربح أحد السفرتين فسد.
المبحث السادس: في الأحكام
وفيه مسائل:
الأولى: العامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط.
الثانية: لا ينفذ تصرفه إلا مع الغبطة، فيصح شراء المعيب، والرد بالعيب، وأخذ الأرش، ومع الاختلاف فيهما يراعى الغبطة، ومع التساوي يقدم اختيار المالك.
Страница 487
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль