419

Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Кара-Коюнлу

الفصل الثاني: في عمل الدواب

ويقدر الركوب بمشاهدة الراكب أو وصفه، لا بوزنه، ومشاهدة الدابة أو وصفها، فيذكر (1) جنسها، ونوعها، والذكورة والأنوثة، ثم إن كانت المنازل معلومة، أو السير إلى غير المتآجرين لم يحتج إلى ذكر أوقاته، وإلا ذكر.

ولو عيناه ليلا أو نهارا تعين، ومع الإطلاق يحمل على العرف.

ويركبه المؤجر على ما يليق بالدابة، من سرج أو إكاف (2) أو زاملة (3) إلا مع التعيين، وليس له رفع (4) شيء من الآلات، والتعاليق، والزاد، والوطاء، (5) إلا مع الشرط، ويجب ضبط ذلك بالمشاهدة أو الوصف.

وعليه أن يركبه ويوقف له الدابة للصلاة الواجبة، وقضاء الحاجة.

ويجوز أن يستأجر للعقبة فيجب التقدير، وأن يستأجر نوبا (6) مقدرة بالزمان أو الفرسخ.

Страница 474