تجب نية البدل (1) والاستباحة، والوجوب أو الندب، والقربة، مقارنة لضرب الأرض بكلتا يديه، مستدامة، فلا يجزئ الرفع ولا التعرض لمهب الرياح، ثم يمسح بهما وجهه من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى، ثم ظاهر الكف اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى طرف الأصابع، ثم ظاهر اليسرى ببطن اليمين كذلك، فلو نكس بطل.
وتجب الموالاة وإن كان بدلا من الغسل ، ونزع الحائل دون تخليل الأصابع، والترتيب فلو أخل به أعاد على ما يحصل معه من غير ضرب مستأنف، والمباشرة إلا مع العذر، واستيعاب الممسوح لا الماسح، وطهارتهما إلا مع التعذر بشرط عدم الرطوبة.
ولا يشترط طهارة غيرهما، ولا علوق التراب، ولا يجزئ تمعيك (2) الأعضاء ولا تردد (3) ما على وجهه بالمسح، ولو أخل بالبعض أتى به من غير ضرب.
ويضرب ضربة للوضوء وضربتين للغسل، ولو اجتمع الموجب تعدد بحسبه.
ويمسح المقطوع ما بقي، والعاجز يستنيب إلا في النية.
[المبحث] الرابع: في حكمه:
يستباح به كلما يستباح بالمائية، ولا يتعدد بتعدد الصلاة، ولا يرفع الحدث، فلو تيمم المجنب، ثم أحدث حدثا أصغر، أعاد
Страница 73
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль