كل متاع في سوقه، وإحضار الغرماء والمفلس، ويبدأ بما يخشى تلفه، ثم بالمرهون والجاني.
ويعين الحاكم مناديا مع عدم الاتفاق، ويبيع حالا بثمن المثل بنقد البلد، فإن خالف حق الغرماء دفع إليه بالقيمة، ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن، فإن تعاسرا تقابضا معا.
ولا تباع دار سكناه ولا خادمه وفرسه، إلا ما يفضل عن حاجته، ولا أم ولده، ولو طلب ما بيع (1) بزيادة لم ينفسخ العقد ، ولا يجب على المشتري فسخه بل يستحب.
ولو خرج المبيع مستحقا، فإن كان الثمن باقيا أخذه صاحبه، وإلا قدم به.
وأجرة الدلال والوزان والكيال والحمال والمسكن على المفلس، وينفق عليه وعلى عياله نفقة مثله إلى يوم القسمة، ونفقة يومها، ويقدم كفنه الواجب، فإذا بيعت أعواضه فإن اقتضت المصلحة تأخير القسمة، جعل المال في ذمة ملي ثقة، فإن تعذر أودع من الثقة، وإلا قسم بين ذوي الديون الحالة، ولا يكلفون الحجة على عدم غيرهم، بل تكفي إشاعة حاله بحيث لو كان لظهر.
ولو ظهر غريم نقضت القسمة، وشارك في النماء المتجدد، ولا يشارك من حل دينه عند النقض.
ولو تلف المال بعد النقض لم يحسب على الغرماء على توقف.
ويزول الحجر بالقسمة، ويجب إطلاقه، ولو بقى عليه شيء لم تجب مؤاجرته، وتؤجر أم ولده والموقوف عليه.
Страница 452
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль