لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن، فلو بادر وقف على الإجازة وإن كان عتقا، ولا يغرم له رهنا بدله، ولا تقع العقود باطلة، بل يلزم من جهة الراهن، فلا يقبل رجوعه قبل الفك، ولو وهب بإذنه فرجع قبل القبض صح.
ولو باع بإذنه صح، وبطل الرهن، ولا يجب رهن الثمن إلا مع الشرط، ولو اختلفا في الاشتراط حلف الراهن، وله الرجوع في الإذن قبل البيع لا بعده.
ولو باع بغير إذن فطلب المرتهن الشفعة لم يصح، ولم يكن إجازة.
ولو وطئ المرهونة بإذنه لم يبطل الرهن، ولو أحبلها صارت أم ولد، والرهن مقدم، فتباع في الدين، وكذا لو لم يأذن.
ولو ماتت في الطلق ضمن قيمتها يومه.
الفصل الخامس في المرتهن وفيه بحثان:
الأول: يشترط فيه كمال العقل
، وجواز التصرف، والاختيار، ولولي الطفل والمجنون الارتهان على إسلاف مالهما مع الغبطة، دون إقراضه إلا أن يخشى تلفه، فيأخذ عليه رهنا، فإن تعذر أقرضه من الثقة المليء.
ويجوز للمكاتب والمأذون في التجارة الارتهان إيجابا وقبولا، ولو
Страница 426
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль