ويشترط ثبوته أو آئل إليه (1) وإمكان استيفائه من الرهن، فلا يصح على ثمن ما يشتريه، أو ما يستدينه، ولا على ما حصل سبب ثبوته كمال الجعالة قبل الرد، والدية قبل استقرار الجناية.
ويجوز على كل قسط بعد حلوله على العاقلة في الخطأ، ومطلقا في غيره، لأن الدية تثبت في ذمة الجاني بنفس الجناية، بخلاف العاقلة ولا على الإجارة المتعلقة بعين المؤجر، لعدم إمكان استيفاء المنفعة من الرهن، بخلاف ما لو استأجره على عمل مطلق، لإمكان الاستيفاء.
ويجوز على الدين المؤجل، وعلى مال الجعالة بعد الرد، ومال السبق والرماية، وعلى النفقة الماضية أو الحاضرة، دون المستقبلة، وعلى الثمن في مدة الخيار، وعلى مال الكتابة وإن كانت مشروطة، فإن فسخ فيهما بطل الرهن.
وفي جوازه على الأعيان المضمونة كالمغصوب والمقبوض بالسوم والعارية المضمونة، قولان، ومعنى الجواز الاستيفاء من الرهن إن تعذر الرد، أو تلفت أو نقصت، وإلا فلا.
ويجوز زيادة الرهن بالدين الواحد وبالعكس، ولا يشترط فسخ الرهن
Страница 422
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Усуль - Исследовательский инструмент для исламских текстов