كل من يجب تغسيله يجب الغسل بمسه بعد برده وقبل تطهيره، حتى ذات العظم وإن أبينت من حي، وفي العظم وحده توقف، ويستوي المسلم والكافر، ولا يجب بمس الشهيد والمقتول شرعا، ولا بمسه قبل البرد، ولا يجب غسل اليد، ولا بمس السن والظفر وإن أبينتا من حي، ولا بمس الخالية من عظم أو ميت غير الناس، وتغسل اليد، ويتعدى الرطب دون اليابس.
ويجب الغسل بمس المتيمم ومن مات قبل قتله، أو قتل بسبب آخر، ومن غسله كافر.
ولو كمل غسل البعض، لم يجب الغسل بمسه بل بمس الباقي.
وهو كالجنابة ويجب معه الوضوء.
الفصل الثاني (1): [في] الأغسال المسنونة
فالمشهور منها: غسل الجمعة، ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، ويقضى إلى آخر السبت، وكلما قرب من الزوال في الأداء والقضاء أفضل، ويقدمه المعذور يوم الخميس، ويعيده لو وجده، وأول ليلة من شهر رمضان، ونصفه، وسبع عشرة وتسع عشرة (2)، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين منه، وليلة الفطر ويومه، ويوم عرفة، والأضحى، ويوم الغدير، والمباهلة، وليلة نصف
Страница 69
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль