ولا بد فيه من إيجاب مثل رهنت، أو هذا رهن أو وثيقة لدينك، وقبول وهو ما دل على الرضا بالإيجاب، وتكفي إشارة الأخرس فيهما، ولا يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول وإن قلنا بجواز تقديمه على الإيجاب.
وهو عقد لازم من جهة الراهن خاصة، فلو أدى، أو أبرأه المرتهن أو أسقط حقه بطل، وصار الرهن أمانة محضة يقبل قوله في الرد، ولا يجب دفعه إلا مع المطالبة.
ولو شرط ما يقتضيه العقد جاز مثل اشتراط بيعه في الدين والتقدم به ومنع الراهن من التصرف لا ما ينافيه كمنع المرتهن من بيعه في حقه، أو لا يبيعه إلا بقدر معين.
Страница 420
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль