المولى لزمه أيضا وإن أعتقه أو باعه، ولو مات كان كديونه، وإن لم يأذن لزم ذمة العبد، ويتبع به إن أعتق وإلا ضاع ولا يستسعى إن كان (1) المدين جاهلا بالرقية، وكذا قيمة المتلفات.
الفصل الرابع في القرض
وفيه أجر كثير، (2) حتى أن ثوابه ضعف الصدقة، وفيه مباحث:
الأول: لا بد فيه من إيجاب من أهله مثل أقرضتك، أو ملكتك وعليك رد عوضه، أو خذه أو تصرف فيه، أو انتفع به وعليك رد مثله، ومن قبول وهو ما يدل على الرضا قولا أو فعلا.
ويجوز للولي إقراض مال الطفل للمصلحة، ويجب الرهن إن وجد.
ولا يجوز اشتراط الزيادة في العين أو الصفة وإن لم يكن ربويا، وفي حكم الزيادة أن يشترط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك.
ومنها أن يشترط عليه بيعا أو إجارة بدون عوض المثل.
ومنها اشتراط الصحاح بدل المكسرة، (3) واشتراط النقد بدل المصوغ وبالعكس، واشتراط الخالص بدل المغشوش، واشتراط المرغوب فيه دون غيره.
Страница 417
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль