الثوب بالثوبين، والبيضة بالبيضتين، ويكره نسيئة، وبيع دجاجة فيها بيضة بمثلها، وبدجاجة أو بيضة، (1) وشاة في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو بلبن.
ويكره بيع اللحم بالحيوان وإن تماثلا.
والاعتبار بما كان مكيلا أو موزونا في عصره (صلى الله عليه وآله وسلم )، ولا اعتبار بالعرف الطارئ، نعم لو جهل حاله اعتبر العرف، فإن اختلف فلكل بلد عرفه.
ولا ربا في الماء، والحجارة، والتراب إلا الطين الأرمني، ولا يخرج عن المكيل والموزون بالقلة والكثرة كحبة حنطة وزبرة من حديد، ويخرج بالصنعة إذا لم يتعد وزنه كالآلة والأبنية من الحديد أو الصفر.
ولا يجوز بيع المكيل بجنسه وزنا أو جزافا، ولا الموزون بجنسه كيلا أو جزافا.
وإذا اتحد الجنس واختلف التقدير، كالحنطة المقدرة بالكيل، والدقيق المقدر بالوزن، جاز بيع أحدهما بالآخر وزنا لا كيلا (2).
ويشترط اعتبار التساوي في الرطوبة واليبوسة، فيباع الرطب بمثله والتمر كذلك، ولا يباع الرطب بالتمر متساويا ومتفاضلا، وكذا العنب بالزبيب، وكل يابس برطب، ورخص بيع الخل (3) بمثله، وكذا الخبز، وإن احتمل اختلاف الرطوبة فيهما.
Страница 408
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль