في القبض معرفة النقد والوزن بل اشتماله على الحق، فلو دفع إليه أكثر ليكون وكيلا في الزائد، أو ليزن حقه منه، فالزيادة أمانة.
ولو دفع إليه الحق فبان زائدا، فإن كانا معينين كقوله: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل، وإلا صح، كقوله: بعتك دينارا بدينار (1) وتكون الزيادة أمانة على الأصح، وله الإبدال قبل التفرق والفسخ بعده للشركة.
أما لو كانت الزيادة لاختلاف الموازين، فإنها للمشتري، ولو بان ناقصا فمع التعيين، له الرد وأخذه بحصته من الثمن مع اختلاف الجنس، ويبطل مع اتحاده.
ولو اشترى ما يظن وجوده كالوديعة، وقبض الثمن في المجلس، ثم ظهر تلفها، بطل الصرف.
البحث الثاني: في حكمه
وفيه مسائل:
الأولى: يتعين الثمن والمثمن بالتعيين في الصرف وغيره، فلو وجد أحدهما ما قبضه من غير الجنس بطل، وليس له بدله، ولو وجد البعض بطل فيه، ويتخير في الباقي بين الفسخ وأخذه بحصته من الثمن.
ولو وجده من الجنس معيبا كخشونة الجوهر، فليس له الإبدال، وله الرد أو الأرش ان اختلف الجنس مع عدم التفرق، ومعه إن كانا من غير الأثمان، ولو اتحد فله الرد لا غير.
Страница 404
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль